الشيخ بشير النجفي

200

مصطفى ، الدين القيم

على سيده . 5 - المرض : يحجر على المريض بالمرض الذي يتوفى فيه في التبرعات كالهبة والوقف والصدقة وغيرها فلا تمضي الا في ثلث تركته وكذلك في الاقرار ان كان متهما اي يحتمل في حقه انه يحاول بالاقرار دفع ما أقر به إلى من أقر له بالمحاباة كما يحجر عليه في التصرف في ماله بالوصية بما زاد على ثلث تركته . المفلس : شرعا هو من تراكمت عليه الديون وتجاوزت قيمة أمواله فلا تفي بها . وكذلك من لا مال له وهو عاجز عن الوفاء بديونه وهو محجور عليه . ولا يتم الحجر إلّا بشروط : 1 - ثبوت الدين عند الحاكم الشرعي . 2 - حلولها فما دامت مؤجلة لا يحجر عليه . 3 - قصور ما في يده من الأموال عن الديون وعجزه عن التكسب للتوصل إلى الوفاء به . 4 - طلب الغرماء كلهم أو بعضهم الحجر عليه . فلا يصح للحاكم ان يحجر عليه تبرعا أو لسؤال المديون نفسه ويجوز للحاكم ان يحجر عليه لاستيفاء ديون الأيتام والمجانين والسفهاء . ويمنع المفلس من كل تصرف في المال الموجود لدى الحجر عليه ولا يمنع مما لا يعد تصرفا في المال كالنكاح والطلاق وكذلك يسمح له بالتصرف بما يدر عليه المال كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية ويسمح له أيضا بالتصرف الذي لا يؤدي إلى تلف المال الا بعد موته مثل الوصية أو التدبير مثل ان يقول للملوك له أنت حر بعد وفاتي . كما لا يمنع المفلس من الاقتراض بعد الحجر عليه ولا يمنع من الشراء نسيئة ولا من بيع السلف ومن البيع في الذمة . وينفق على المفلس وعلى عياله من ماله إلى حين قسمة أمواله بين الغرماء وإذا مات قبل القسمة قدم كفنه وغيره من مستلزمات الدفن الواجبة على حق الغرماء . ويقسم مال المفلس من قبل الحاكم الشرعي بين الغرماء الذين ثبتت ديونهم . مستثنيات الدين : وهي كل الأشياء التي يحتاج إليها المفلس احتياجا فعليا حسب شأنه ووضعه الاجتماعي كما وكيفا ومنها : 1 - دار سكناه اللائقة بحاله من حيث المساحة والوضع والموقع .